المادة 4
يتم تبليغ الرفض المؤقت عن طريق مذكرة مراجعة يعدها المحاسب العمومي المختص، في الحالات الآتية :
– نفقات تشوبها مخالفات يمكن تصحيحها،
– غياب أو نقص في الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في مدوّنة الوثائق الثبوتية للنفقات،
– إغفال بيان جوهري في الوثائق المرفقة.
وفي الحالات المذكورة أعلاه، يجب على الآمرين بالصرف إكمال ملفاتهم خلال أجل أقصاه خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض المؤقت، دون أن تتعدى نهاية الشهر المعني.
وفيما يخص استلام الأمر بالصرف أو حوالة الدفع في اليوم العشرين ( 20 ) من الشهر، يقوم المحاسب العمومي بتبليغ مذكرة المراجعة خلال الفترة الممتدة من اليوم العشرين إلى غاية نهاية الشهر. وفي هذا الإطار، يمكن للآمر بالصرف إكمال ملفه خلال :
– مدة أقصاها خمسة (5) أيام، في حالة تبليغ مذكرة المراجعة خلال المدة الممتدة من اليوم 21 إلى 25 من الشهر،
– الأيام المتبقية من الشهر، في حالة تبليغ مذكرة المراجعة ابتداء من اليوم 26 من الشهر.
تحدد مدوّنة الوثائق الثبوتية للنفقات بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.