مرسوم تنفيذي رقم 24-358
· ج.ر عدد 74 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-358 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يحدد آجال دفع النفقات وكيفيّات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة
المادة الأولى
تقبل أوامر الإيرادات المبينة النشاط / اسم الاسم رقم الأمر عنوان ولقب التجاري بالإيرادات المدين المدين للمدين المجموع وشروط قبول القيم المنعدمة، في الجدول أدناه كقيم منعدمة.
أسباب عدم معلومات التحصيل طبيعة ملاحظات رأي أخرى المثارة وتاريخ المحاسب الهيئات المبالغ مفيدة من طرف المتابعات العمومي المحاسب التداولية )NIS,NIF...( الممارسة المختص العمومي المختص توقيع الآمر بالصرف مراسيم