مرسوم تنفيذي رقم 24-358
· ج.ر عدد 74 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-358 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يحدد آجال دفع النفقات وكيفيّات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة
المادة 16
تتمثل الوثيقة التي تجعل أمرا بالإيراد تنفيذيا في أن توضع على نسخة الأمر بالإيراد المصادق على مطابقتها من طرف المحاسب العمومي المختص المعني، التأشيرة الآتية المتبوعة بإمضاء الآمر بالصرف : ”يحدد هذا الأمر بالصرف مبلغ ........................ ليصبح بيانا تنفيذيا وذلك طبقا للمادة 47 من القانون رقم 23–07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي“.