مرسوم تنفيذي رقم 24-358
· ج.ر عدد 74 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-358 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يحدد آجال دفع النفقات وكيفيّات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة
المادة 15
بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه وإذا لم يدفع المدينون ديونهم، يصبح الأمر بالإيراد تنفيذيا بطلب من المحاسب العمومي المختص.