مرسوم تنفيذي رقم 24-358
· ج.ر عدد 74 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-358 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يحدد آجال دفع النفقات وكيفيّات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة
المادة 11
يرسل المحاسب العمومي المختص الإشعار بإصدار الأمر بالإيراد الذي يتكفل به إلى المدين في أجل ثمانية (8) أيام برسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام.
يجب أن يتطابق الإشعار بإصدار الأمر بالإيراد مع النموذج المبين في الملحق الرابع بهذا المرسوم.