المادة 2
تحول، بدون مقابل، الأملاك المنقولة والعقارية التي تملكها مدرسة المناجم بالعابد والمعهد الجزائري للمناجم إلى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي ''سوناريم'' ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.
كما تحوّل حقوق والتزامات مدرسة المناجم بالعابد والمعهد الجزائري للمناجم إلى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي ''سوناريم''.
لا يخص هذا التحويل الأملاك العقارية التي تحوزها عن طريق التخصيص، كل من مدرسة المناجم بالعابد والمعهد الجزائري للمناجم، والتي تظل أملاكا تابعة للدولة تخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما.