الفصل الثاني — الرقابة على البرمجة الميزانياتية وتنفيذ نفقات ميزانية الدولة
المادة 9
يُرسل مسؤول النشاط المعني وثيقة البرمجة التي تهدف إلى تخصيص الاعتمادات من النشاط إلى أنشطة فرعية، المعدّة في حالة الأنشطة المجزأة إلى أنشطة فرعية، والمرفقة ببرمجة تتعلق خصيصا بمناصب الشغل المالية، عندما تُخصّص لهذا النشاط اعتمادات بعنوان نفقات المستخدمين، إلى المراقب الميزانياتي في الخمسة (5) أيام الموالية لتاريخ استلام مستخرج تبليغ الاعتمادات المذكور في المادة 8 أعلاه.
يؤشر المراقب الميزانياتي على هذه الوثيقة خلال الخمسة (5) أيام الموالية لتاريخ استلامها. وتخضع التعديلات التي تطرأ على وثيقة البرمجة إلى تأشيرة المراقب الميزانياتي المختص، لنفس الآجال.
وتسمح هذه التأشيرة بوضع الاعتمادات تحت تصرف مسؤولي الأنشطة الفرعية.