الفصل الثاني — الرقابة على البرمجة الميزانياتية وتنفيذ نفقات ميزانية الدولة
المادة 7
تخضع وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات بعنوان البرنامج، المرفقة ببرمجة تتعلق خصيصا بمناصب الشغل المالية، عندما تخصص لهذا البرنامج اعتمادات بعنوان نفقات المستخدمين، إلى التأشيرة المسبقة للمراقب الميزانياتي المعني. وفي هذا الإطار، يتأكد المراقب الميزانياتي من التغطية المالية الدائمة للبرنامج.
يجب أن ترسل هذه الوثيقة من طرف مسؤول الوظيفة المالية إلى المراقب الميزانياتي، ابتداء من اليوم الأول من ديسمبر للسنة التي تسبق سنة التنفيذ، وكآخر أجل في 25 ديسمبر. وعند الاقتضاء، ترسل إلى المراقب الميزانياتي نسخة محيّنة من هذه الوثيقة كحد أقصى، في يوم العمل الأول الموالي لتاريخ نشر مرسوم توزيع الاعتمادات.
يؤشر المراقب الميزانياتي على هذه الوثيقة في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ نشر مراسيم توزيع الاعتمادات.
وتسمح هذه التأشيرة بوضع الاعتمادات تحت تصرف مسؤولي الأنشطة. وفي حالة عدم إرسال هذه الوثيقة في الآجال المحددة أعلاه أو عدم إمكانية التأشير عليها، يعلم المراقب الميزانياتي الوزير المكلف بالميزانية بذلك.
تخضع التعديلات التي تطرأ على وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية، إلى تأشيرة المراقب الميزانياتي في نفس الآجال.