الفصل الثاني — الرقابة على البرمجة الميزانياتية وتنفيذ نفقات ميزانية الدولة
المادة 6
تهدف الرقابة الميزانياتية المطبقة على ميزانية الدولة، إلى :
– المساهمة في التحكم في تنفيذ قوانين المالية،
– التأكد من أن البرمجة الميزانياتية واقعية وصادقة وحذرة، تغطي النفقات الإجبارية والحتمية للسنة المعنية، وكذا التأكّد من الطابع الدائم للتغطية المالية للبرمجة على كل مستوى من مدوّنة الميزانية وذلك من خلال إجراء تحليل لآثارها على السنة والسنوات الموالية،
– السّهر على احترام البرمجة الميزانياتية وعلى توافق مشاريع الالتزام بالنفقات مع هذه البرمجة،
– إعلام الوزير المكلف بالميزانية بالأخطار الميزانياتية.