مرسوم تنفيذي رقم 24-347
· ج.ر عدد 72 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
الفصل التاسع — فيما يتعلق بالمسؤولية
المادة 46
طبقا للتشريع الساري المفعول، يلزم المراقب الميزانياتي والمراقبون الميزانياتيون المساعدون، بالسر المهني بمناسبة دراستهم للملفات والقرارات التي يطلعون عليها.
وفي إطار ممارسة مهامهم، توفّر لهم الحماية من كل ضغط أو تدخل من شأنه أن يضرّ بأداء مهامهم.
وهم مسؤولون على احترام القواعد والإجراءات والآجال المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم.