الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تطبق الرقابة الميزانياتية على نفقات :
– الميزانية العامة للدولة،
– الحسابات الخاصة للخزينة،
– ميزانيات الجماعات المحلية،
– ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
– ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،
– ميزانيات المؤسسات العمومية للصحة،
– المستخدمين وقرارات التسيير المتعلقة بها بالنسبة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
كما تطبق أحكام هذا المرسوم على النفقات المنجزة بعنوان :
– تفويض التسيير،
– مهمة الإشراف المنتدب على المشروع،
– الأموال المخصصة للمساهمات.
لا تخضع ميزانيات المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة إلى أحكام هذا المرسوم.