مرسوم تنفيذي رقم 24-347
· ج.ر عدد 72 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
الفصل السابع — مهام أخرى مرتبطة بممارسة الرقابة
المادة 39
يرسل المراقب الميزانياتي عند نهاية كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالميزانية، تقريرا مفصلا عن نشاطه، وتقريرا آخرا يستعرض فيه تنفيذ الميزانية والصعوبات التي تواجهه وكل الاقتراحات التي من شأنها تحسين ظروف تنفيذ النفقات العمومية.