مرسوم تنفيذي رقم 24-347
· ج.ر عدد 72 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
الفصل السابع — مهام أخرى مرتبطة بممارسة الرقابة
المادة 38
يرسل المراقب الميزانياتي وضعيات دورية قصد إعلام الوزير المكلف بالميزانية بتطور الالتزامات بالنفقات ومناصب الشغل المالية والعقود المبرمة.