الفصل السابع — مهام أخرى مرتبطة بممارسة الرقابة
المادة 36
زيادة على المهام المسندة إلى المراقب الميزانياتي في إطار الرقابة الميزانياتية على النفقات العمومية، فإنه يكلف بمسك :
– سجل لتدوين التأشيرات والآراء بالنسبة للوثائق الميزانياتية،
– سجلات لتدوين التأشيرات بالنسبة لمشاريع الالتزام بالنفقات ومذكرات الرفض،
– محاسبة لمتابعة مناصب الشغل المالية،
– محاسبة للالتزام بالنفقات،
– سجل لتدوين مقررات الموافقة على ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة الموضوعة تحت الوصاية.