مرسوم تنفيذي رقم 24-347
· ج.ر عدد 72 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
الفصل السادس — التغاضي
المادة 33
يرسل الملف المتعلق بمشروع الالتزام بالنفقات مرفقا بمقرر التغاضي إلى المراقب الميزانياتي قصد وضع تأشيرة الأخذ بالحسبان مع الإشارة إلى رقم التغاضي وتاريخه.
في حالة عدم قبول التغاضي طبقا لأحكام المادة 32 أعلاه، يُعلم المراقب الميزانياتي الآمر بالصرف المعني بذلك كتابيا.