مرسوم تنفيذي رقم 24-347
· ج.ر عدد 72 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
الفصل السادس — التغاضي
المادة 32
لا يمكن حصول التغاضي المذكور في المادة 31 أعلاه في حالة رفض نهائي يعلن عنه، بالنظر إلى :
– انعدام صفة الآمر بالصرف،
– عدم توفر أو انعدام الاعتمادات أو مناصب الشغل المالية،
– التقييد الميزانياتي غير القانوني للنفقة،
– غياب التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– غياب الوثائق الثبوتية.