الفصل الرابع — الأنماط الأخرى للرقابة
المادة 27
يمكن المراقب الميزانياتي وفقا لبرنامج الرقابة المسطر إجراء تحاليل عن مسار وإجراءات الالتزامات بالنفقات الخاصة بالآمرين بالصرف والتأكد أيضا من جودة عناصر محاسبة الالتزامات التي يمسكها الآمر بالصرف.
ويمكن المراقب الميزانياتي أيضا اقتراح إشراك المحاسب العمومي المعني في هذه الرقابة.
تُرسل النتائج المتعلقة بهذا التحليل إلى مسؤول البرنامج وإلى مسؤول الوظيفة المالية، وعند الاقتضاء، إلى الآمر بالصرف المعني، ويتعيّن على هؤلاء تحديد التدابير التي سيتخذونها للتخفيف من المخاطر والأخطاء المسجلة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.