مرسوم تنفيذي رقم 24-347
· ج.ر عدد 72 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
الفصل الرابع — الأنماط الأخرى للرقابة
المادة 26
مع احترام أحكام المادة 28 أدناه، في إطار الرقابة البعدية، وعندما يعاين المراقب الميزانياتي المعني نقائص تتعلق بعدم احترام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، وباقتراح منه، يمكن الوزير المكلف بالميزانية إقرار العمل بإجراء التأشيرة المسبقة.