الفصل الرابع — الأنماط الأخرى للرقابة
المادة 25
ترسل وضعية حول القرارات المحددة في المادة 24 أعلاه وجوبا، كل ثلاثة (3) أشهر، من الآمر بالصرف إلى المراقب الميزانياتي.
يجب أن ترسل هذه الوضعية الممضاة من طرف الآمر بالصرف والمحاسب العمومي المعنيين، في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما بعد انقضاء كل ثلاثي.
تُرسل الوضعية المتعلقة بالثلاثي الأخير من السنة إلى المراقب الميزانياتي في أجل أقصاه الشهر الذي يلي إقفال السنة المالية المعنية.