الفصل الثالث — كيفيات ممارسة الرقابة المسبقة
المادة 23
يُطلع المراقب الميزانياتي الآمر بالصرف بالأسباب التي تحول دون التأشير على مشروع الالتزام، في مرة واحدة، مشيرا إلى مراجع النصوص المتعلقة بالملفات المدروسة.
في حالة الرفض النهائي، يُرسل المراقب الميزانياتي إلى الوزير المكلف بالميزانية نسخة من الملف موضوع الرفض مرفقا بتقرير مفصل.
يمكن الوزير المكلف بالميزانية إعادة النظر في الرفض النهائي الصادر عن المراقب الميزانياتي عندما يعتبر أن العناصر التي بني عليها الرفض غير مؤسسة. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة