مرسوم تنفيذي رقم 24-347
· ج.ر عدد 72 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة الرقابة المسبقة
المادة 21
يُبلّغ الرفض المؤقت من طرف المراقب الميزانياتي في الحالات الآتية :
– عدم توافق مشروع الالتزام مع البرمجة الميزانياتية التي يمكن تصحيحها بتعديل بعض عناصرها فيما يخص نفقات ميزانية الدولة المذكورة في الفصل الثاني من هذا المرسوم،
– انعدام أو نقص الوثائق الثبوتية،
– غياب بيان هام في الوثائق المرفقة،
– مشروع التزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح.