الفصل الثالث — كيفيات ممارسة الرقابة المسبقة
المادة 18
تخضع للرأي المسبق للمراقب الميزانياتي :
– حركة الاعتمادات المالية داخل البرنامج، التي لا تعدل التوزيع الكلّي للاعتمادات الخاصة بالبرنامج حسب البرنامج الفرعي أو حسب الباب، فيما يخص ميزانية الدولة،
– التعديل الذي يطرأ على التوزيع الأولي لاعتمادات ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة، داخل نفس النشاط ونفس عنوان النفقات.
يكون الرأي المسبق الصادر عن المراقب الميزانياتي رأيا بالموافقة، أو رأيا بالموافقة مع تحفظات يمكن رفعها، أو رأيا بعدم الموافقة.
وفي حالة عدم أخذ الآمر بالصرف بعين الاعتبار الرأي الذي يبديه المراقب الميزانياتي بعدم الموافقة، يقوم بتبليغه كتابيا بأسباب قراره. وترسل نسخة من هذه الإرسالية من طرف المراقب الميزانياتي إلى الوزير المكلف بالميزانية.