الفصل الثاني — الرقابة على البرمجة الميزانياتية وتنفيذ نفقات ميزانية الدولة
المادة 11
تَخضع وثيقة البرمجة المُعدّة من طرف مسؤول النشاط غير المجزء إلى أنشطة فرعية أو من طرف مسؤول النشاط الفرعي إلى الرأي المسبق للمراقب الميزانياتي، في الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ استلام مستخرج تبليغ الاعتمادات حسب الحالات المنصوص عليها في المادتين 8 و 10 من هذا المرسوم.
يتفحص المراقب الميزانياتي وثيقة البرمجة المُعدّة من طرف مسؤول النشاط غير المجزء إلى أنشطة فرعية أو من طرف مسؤول النشاط الفرعي، ويبدي رأيه في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ استلامها.
ترتكز دراسة المراقب الميزانياتي على تفحّص التجانس الميزانياتي العام لهذه الوثيقة، والتأكّد من التغطية المالية الدائمة لمشاريع القرارات من خلال تحليل النفقات الإجبارية والحتمية مستندا في ذلك إلى نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنصرمة.
في انتظار إبداء المراقب الميزانياتي رأيه، لا يمكن التأشير إلاّ على مشاريع الالتزام بالنفقات الحتمية، وذلك في حدود النسب المحددة بموجب أحكام المادة 78 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه.
يبدي المراقب الميزانياتي رأيا بالموافقة أو رأيا بالموافقة مع تحفظات، وفي كل الحالات، يجب أن يكون الرأي الذي يبديه المراقب الميزانياتي معلّلا ويبلّغه إلى مسؤول التقسيم العملياتي المعني.
وفي حالة الرأي بالموافقة مع تحفظات، يبيّن مسؤول التقسيم العملياتي المعني للمراقب الميزانياتي :
– التحفظات التي يرفعها،
– الإجراءات التي يتخذها في هذا الشأن، وعند الاقتضاء، أسباب عدم رفع التحفظات الأخرى.
يمكن المراقب الميزانياتي تعليق التأشيرة على مشاريع الالتزام بالنفقات، باستثناء النفقات الحتمية، إذا لم يقم 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مسؤول التقسيم العملياتي بتبرير عدم رفعه للتحفظات، أو إذا كان التبرير المقدم غير مقبول. وفي هذه الحالة، يجب على المراقب الميزانياتي تبرير قراره وإعلام الوزير المكلف بالميزانية ومسؤول الوظيفة المالية على مستوى الوزارة أو الهيئة العمومية المعنية بذلك.