الفصل الثاني — الرقابة على البرمجة الميزانياتية وتنفيذ نفقات ميزانية الدولة
المادة 10
بالنسبة لكل نشاط فرعي، يرسل مسؤول النشاط مستخرج وثيقة برمجة الاعتمادات الخاص بالنشاط المجزّء إلى أنشطة فرعية إلى المراقب الميزانياتي المختص في اليومين (2) المواليين لتاريخ التأشير على وثيقة البرمجة المذكورة أعلاه.
يتأكد المراقب الميزانياتي، في أجل أقصاه يومان (2)، من مطابقة مستخرج وثيقة برمجة الاعتمادات مع وثيقة برمجة الاعتمادات الخاصة بالنشاط المجزّء إلى أنشطة فرعية المذكور أعلاه.
يلزم مسؤول النشاط بأن يرسل إلى كل مسؤول نشاط فرعي وإلى المراقب الميزانياتي لدى مسؤول النشاط الفرعي المعني، بأي وسيلة، نسخة من هذا المستخرج الذي يحمل مراجع التأشيرة الممنوحة لوثيقة برمجة الاعتمادات الخاصة بالنشاط المجزّء إلى أنشطة فرعية.
توضع الاعتمادات المالية تحت تصرف مسؤولي الأنشطة الفرعية بموجب مستخرجات، وتعتبر هذه المستخرجات تفويضا للاعتمادات المالية.