مرسوم تنفيذي رقم 24-346
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-346 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة 9
يبلّغ الآمر بالصرف مقرر تعيين الوكيل إلى :
– المحاسب العمومي المختص،
– المراقب الميزانياتي للأشخاص المعنويين،
– الوكيل.