مرسوم تنفيذي رقم 24-346
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-346 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة 6
يمكن أن تكون مقررات إنشاء وكلات الإيرادات و/أو النفقات موضوع تعديل، وتخضع هذه المقررات لنفس قواعد الإنشاء، ويمكن أن تشمل :
– تسقيف التسبيق برفعه أو تخفيضه،
– مبلغ نفقة الوحدة،
– الأصناف المقيدة في الوكالة.