المادة 30
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محفظة البرامج : ( ذكر العنوان و الرمز) البرنامج : ( ذكر العنوان و الرمز) البرنامج الفرعي : ( ذكر العنوان و الرمز) النشاط : ( ذكر العنوان و الرمز) الآمر بالصرف :
رقم الآمر بالصرف :
مقرر رقم .......... مؤرخ في ............
يتضمن إنشاء/ تعديل/ حل وكالة الإيرادات / النفقات/ الإيرادات والنفقات (1) إنّ الآمر بالصرف،
– بمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي،
– وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-346 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم....... المؤرخ في ........... الموافق ........... والمتضمن آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة،
– وبمقتضى ................... (2)
– وبعد الموافقة الكتابية للمحاسب العمومي المختص......................................................... بتاريخ ......................................
يقرر ما يأتي :
وكالة الإيرادات