مرسوم تنفيذي رقم 24-346
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-346 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة 2
يتولى كل من الآمر بالصرف والمراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي المختص والوكيل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر.
حرّر ب ................. في................
(الإسم واللقب والإمضاء والختم)
(1) شطب العبارة غير الضرورية
(2) ذكر النص المنشئ للهيئة العمومية
(3) ذكر النصوص المناسبة مراسيم 22 أكتوبر سنة 2024 م فرديّة