مرسوم تنفيذي رقم 24-346
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-346 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة 27
الوكلاء مسؤولون مثل المحاسبين العموميين، ابتداء من تاريخ تنصيبهم إلى غاية تاريخ إنهاء مهامهم، عن :
– مسك وحفظ الأموال والقيم التي يستلمونها و/أو التي كانت محل تسبيق من طرف المحاسبين العموميين،
– تداول الأموال وحركات حسابات السيولة،
– الاحتفاظ بالوثائق الثبوتية وكذا مسك المحاسبة.