مرسوم تنفيذي رقم 24-346
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-346 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة 21
يصدر الآمر بالصرف أمرا أو حوالة بمبلغ النفقات القانونية ومؤشر عليها من طرف المراقب الميزانياتي، ويرسلها إلى المحاسب العمومي المختص من أجل التسوية.