مرسوم تنفيذي رقم 24-346
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-346 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة 12
تحدد طبيعة الإيرادات التي تقبض عن طريق الوكالة بموجب مقرر الإنشاء المذكور في المادة 3 أعلاه.
لا يمكن أن تقبض الضرائب والرسوم والأتاوى المنصوص عليها في القوانين الجبائية وقانون الجمارك وقانون الأملاك الوطنية، بواسطة وكالة الإيرادات، ما لم ينص قانون المالية على ذلك.