مرسوم تنفيذي رقم 24-346
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-346 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة 11
يؤهل الوكيل دفع النفقات الآتية (ذكر الطبيعة الاقتصادية لأعباء ميزانية الدولة) :
النشاط : ................................ (ذكر عنوان النشاط) رمز النشاط : ........................... (الإشارة لرمز النشاط) رمز النفقة طبيعة النفقة المبلغ (دج) المبلغ الإجمالي (المبلغ الموقوف بالأحرف والأرقام)