المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE أمر بالتسخيرة رقم .......... المؤرخ في ............
– بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-344 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد إجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ......... المؤرخ في .......... والمتعلق بكيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية،
– وبمقتضى المقرر رقم ....................... المؤرخ في ........................ والمتعلق بتعيين....................... بصفته آمرا بالصرف على ميزانية .............................،
– وتبعا لمذكرة الرفض رقم ........... المؤرخة في ............ والمتعلقة برفض دفع الحوالة رقم ........ المؤرخة في ................
لفائدة........................ بمبلغ..................... دج بسبب ........، يأمر بما يأتي :