مرسوم تنفيذي رقم 24-344
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-344 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد إجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين
المادة 4
يمكن الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، طلب معلومات إضافية من الآمر بالصرف.