مرسوم تنفيذي رقم 24-343
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-343 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العموميين
المادة 5
يمكن الوزير المكلف بالمالية اعتماد :
– المحاسبين العموميين المعينين في المراكز الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج،
– المحاسبين العموميين للمؤسسات التعليمية،
– الأعوان المكلفين بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.