مرسوم تنفيذي رقم 24-343
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-343 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العموميين
المادة 2
يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية حسب شروط القانون الأساسي الخاص بكل فئة من المحاسبين العموميين.