مرسوم تنفيذي رقم 24-342
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-342 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليونا ومائة ألف دينار ( 29.100.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، في برنامج ”التنافسية والتطوير الصناعيان“، وفي البرنامج الفرعي “المنافسة الصناعية“، وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“.