المادة 4
تعدل أحكام المادتين 37 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 03–481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 37 : يجب أن ترخص السلطة المكلفة بالصيد البحري مسبقا بكل تحويل أو تغيير نشاط أو تعديل كلّي أو جزئي في هيكل سفينة الصيد البحري، وبالأخص ما يمس منها بتجهيزات وآلات الصيد، ثم ينبغي أن يكون موضوع طلب رخصة أو ترخيص جديد للصيد البحري طبقا لأحكام هذا المرسوم.
تحدد الإجراءات التكميلية المرتبطة بالتحويل أو تغيير النشاط، أو التعديل الكلّي أو الجزئي في هيكل سفينة الصيد البحري بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالبحرية التجارية“. ” المادة 61 : يمارس الصيد البحري الترفيهي دون السعي إلى تحقيق الربح، ويكون بهدف الرياضة و/ أو التسلية.
لا يسمح أن يمارس الصيد البحري الترفيهي على متن سفن أو قوارب النزهة إلاّ بواسطة خيط مجهز بعشر ( 10 ) صنانير لكل شخص على متنها.
يمنع استعمال أي آلة صيد أخرى“.
مراسيم