المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 32 مكرر تحرر كما يأتي : ” المادة 32 مكرر : يخضع مجهز السفينة الحاملة للراية الوطنية والمرخص لها بممارسة الصيد البحري في المياه الخاضعة لقضاء دولة أخرى لها اتفاقات الصيد البحري مع الجزائر، لالتزامات محددة في دفتر شروط يحدد نموذجه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
يجب على مجهز السفينة الحاملة للراية الوطنية التي تمارس الصيد البحري خارج المياه الخاضعة للقضاء الوطني أن يعلم مسبقا السلطة المكلفة بالصيد البحري والسلطات القنصلية الجزائرية عندما يمارس الصيد البحري في المياه الخاضعة لدولة ليس لها اتفاق الصيد البحري مع الجزائر“.