الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة
المادة 8
يرخص للممارسين الطبيين المتخصصين ذوي الجنسية الأجنبية المتحصلين على شهادة جزائرية بالممارسة بصفة متعاقدين في المؤسسات الخاصة للصحة أو بصفة حرة في هيكل جماعي للصحة طبقا لأحكام المادة 3 (المطة 2) أعلاه، بعد الممارسة الفعلية لمدة ست (6) سنوات، على الأقل، في مؤسسة عمومية للصحة.
يحدد الوزير المكلف بالصحة قائمة تخصصات الممارسين الطبيين المنصوص عليهم في الفقرة أعلاه.