الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة
المادة 7
زيادة على أحكام الفقرة الأولى (المطات من 2 إلى )5 والفقرة 2 من المادة 166 من القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يخضع مهنيو الصحة ذوو الجنسية الأجنبية إلى شروط الممارسة والعمل الآتية :
– أن يكونوا مقيمين بصفة قانونية في التراب الوطني،
– أن يكونوا مسجلين، بصفة مسبقة، في جدول عمادة المهنة المطابقة، يطبق هذا الشرط على مهنيي الصحة عندما يقتضيه القانون الأساسي للمهنة،
– لم يتعرضوا لأي عقوبة تأديبية عند ممارسة مهنتهم أو الشطب من جدول منظمة المهنة الأجنبي الذي كانوا مسجلين فيه،
– لم يتعرضوا لأي حكم جزائي في الجزائر أو في الخارج من أجل جرائم تتنافى مع ممارسة المهنة.