مرسوم تنفيذي رقم 24-327
· ج.ر عدد 69 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–327 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يجب أن تخضع ممارسة وعمل مهنيّي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية إلى احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال دخول الأجانب وتنقلهم وإقامتهم وعملهم بالجزائر، بما في ذلك استكمال القيام بالشكليات والإجراءات لدى المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل.