مرسوم تنفيذي رقم 24-327
· ج.ر عدد 69 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–327 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تخضع ممارسة مهنيّي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هيكل أو في مؤسسة للصحة العمومية أو الخاصة إلى الحصول على رخصة بالممارسة يسلّمها الوزير المكلف بالصحة.