مرسوم تنفيذي رقم 24-327
· ج.ر عدد 69 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–327 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يرخص لمهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية بالممارسة :
– بصفة متعاقد، في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة،
– بصفة حرة، في هيكل فردي أو جماعي للصحة، يرخص للممارسين الطبيين ذوي الجنسية الأجنبية بالممارسة حصريا، في هيكل جماعي للصحة، بالشراكة مع ممارسين طبيين ذوي الجنسية الجزائرية،
– بصفة مؤقتة، في إطار اتفاقيات شراكة، بهدف ضمان المساعدة التقنية للفرق الطبية الجزائرية في مؤسسات الصحة العمومية والخاصة.