مرسوم تنفيذي رقم 24-327
· ج.ر عدد 69 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–327 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة
المادة 13
يجب على مهني الصحة ذي الجنسية الأجنبية، الذي يختار الممارسة بصفة حرة، إيداع ملف تنصيبه لدى المصالح المختصة للمديرية الولائية المكلفة بالصحة المختصة إقليميا.
تتم دراسة ملفات طلبات التنصيب بصفة حرة من طرف المصالح المختصة للمديرية الولائية المكلفة بالصحة طبقا لشروط وكيفيات ممارسة مهن الصحة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.