مرسوم تنفيذي رقم 24-325
· ج.ر عدد 68 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها
المادة 8
يسجل الملف من قبل التقني السامي التابع لوكالة التنمية الاجتماعية على مستوى البلدية، الذي يتأكد من أن هذا الملف يحتوي على كل الوثائق الإدارية الضرورية، ويحوله إلى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن، في أجل أقصاه شهر واحد (1) من تاريخ إيداعه.