المادة 7
يجب أن يتضمن ملف طلب الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن الوثائق الآتية :
– طلب موقع من المعني، أو ممّن ينوب عنه قانونا،
– شهادة الحالة العائلية و/أو شهادة ميلاد، حسب الحالة،
– شهادة إقامة محيّنة،
– شهادة عدم الدخل، تسلمها المصالح المعنية،
– صورة شمسية،
– شهادات تثبت عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي،
– تقرير طبي من طبيب مختص لدى مؤسسات الصحة العمومية، يقر بأن المعني مصاب بمرض مزمن أو مرض عضال يسبب العجز عن العمل،
– بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، بالنسبة للمتحصلين عليها،
– تصريح شرفي، موقّع ومصادق عليه، يقر من خلاله المعني بامتثاله لأحكام هذا المرسوم. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة