مرسوم تنفيذي رقم 24-325
· ج.ر عدد 68 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها
المادة 17
في حالة ثبوت أن الشخص المعني يحتفظ بحقه في الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن بعد نتائج التحقيق الاجتماعي، تتولى مصالح وكالة التنمية الاجتماعية دفع المنحة وتسديد مبلغ المنحة الموافق لمدة التعليق.
غير أنه، إذا أثبتت نتائج التحقيق الاجتماعي أن المعني لم يعد يستوفي شروط الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن، تقوم مصالح وكالة التنمية الاجتماعية بشطبه من البطاقية الوطنية للمستفيدين من هذه المنحة.