مرسوم تنفيذي رقم 24-325
· ج.ر عدد 68 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها
المادة 15
يمكن المعني، في حالة رفض طلبه، تقديم تظلم لدى الوالي، في أجل أقصاه شهر واحد (1) من تاريخ تبليغ قرار الرفض.