مرسوم تنفيذي رقم 24-325
· ج.ر عدد 68 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها
المادة 14
تفصل اللجنة في طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تسلّمها الملف.
يرسل رئيس اللّجنة القائمة النهائية للأشخاص المقبولين إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية لإدخال بياناتهم في قاعدة البيانات المخصصة لهذا الغرض من طرف التقني السامي التابع لوكالة التنمية الاجتماعية كمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن.